نظام مباشرة الأموال العامة
- وماصدر بشأنه من لوائح وتعليمات | الإدارة القانونية
- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة – منصة الأستاذ ماجد عايد
- الجديد
يتم صرف مكافأة وظائف مباشرة الأموال العامة من بداية النظام وذلك من بداية تاريخ 1436/9/20هـ ، ( راتب شهرين أساسيين عن كل سنة كاملة) مكافأة الفترة التي قبل هذا التاريخ تصرف على النظام القديم. للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل نموذج شهادة تبرئة الذمة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المكافأة
وماصدر بشأنه من لوائح وتعليمات | الإدارة القانونية
لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة: السنة الهجرية. الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها. المادة الثانية: 1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. 3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة. المادة الثالثة: على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة. المادة الرابعة: على الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الأموال العامة: أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام. الجرد: التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة: السنة الهجرية. الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها. المادة الثانية: ١ – تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. ٢ – تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. ٣ – تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء – بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها – في لوائحها ذات الصلة.
ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين. المادة العاشرة: استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام، لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور، وتجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة، أيهما أقصر. المادة الحادية عشرة: استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت. المادة الثانية عشرة: يلغي هذا النظام نظام الكفالات، الصادر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4 / 9 / 58 هـ، وتتبع الإجراءات التالية: أ- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني - بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمحاسبة، وبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة.
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة – منصة الأستاذ ماجد عايد
المادة الثالثة: على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة. المادة الرابعة: على الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها. المادة الخامسة: مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي: ١ – أن يكون سعودي الجنسية. ٢ – ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. ٣ – ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف. المادة السادسة: تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية: ١ – إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. ٢ – إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. ٣ – الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك. المادة السابعة: استثناءً من حكم الفقرة (١) من المادة (السادسة) من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن السنة – ولو انقضى جزء منها – في الحالات الآتية: ١ – الوفاة.
- جمهورية ألبانيا تطبق سفر بدون تأشيرة خلال الفترة السياحية 2021 | Albanian Embassy in Egypt
- مستشفى السعودي الالماني بعسير
- حراك أردوغان.. «مكوك حياكة» بلا خيوط - صحيفة الوطن
- قصة هدف.. عماد متعب يسجل هدفا عالميا بمونديال الشباب بمرمى إنجلترا
- فندق ماريوت القاهرة الجديدة
- متى ينزل راتب المتقاعدين العسكريين
- البنك السعودي للاسثمار
- تفاصيل النظام
- اخبار النادي الاهلي المصري في صحف اليوم
- مشعل الاسباني يناشد ولي العهد
- نظام مباشرة الأموال العامة الجديد
الجديد
المادة الخامسة: تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم 1395هـ، وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية، ومع ذلك يستحق ورثة المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف. المادة السادسة: يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية: أ- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض. ب- لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة. ج- مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة. المادة السابعة: مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل. ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجردونه ويصادقون على نتائجه، ويضع النماذج اللازمة لذلك.
6 ب- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النظام، وتسري عليهم أحكامه، باستثناء الشروط الواردة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذممهم، على أن تجرى تبرئة ذممهم طبقا للفقرة (أ) السابقة. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1395 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 23 / 10 / 95 بعون الله تعالى نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥٤) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٣٩٥ هـ. رسمنا بما هو آت: أولا - الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. قرار مجلس الوزراء رقم 1454 بتاريخ 16 / 10 / 1395 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المتعلقة بمشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (١٠) في ١٧ / ١ / ١٣٩٥ هـ. يقرر ما يلي: ١- الموافقة على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بالصيغة المرافقة لهذا. ٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة.
٢ – العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية. ٣ – النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. المادة الثامنة: يعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد – أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته – في الجهة التي يتبع لها الصندوق، أو المستودع، أو العهد العينية. المادة التاسعة: يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام. المادة العاشرة: دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا، أو ناتجًا من إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. المادة الحادية عشرة: يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفًا – ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين – بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.