المادة 27 من نظام الخدمة المدنية, مادة 21 من مواد نظام الخدمة المدنية تقول : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية
- الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه الاردني
- مادة 21 من مواد نظام الخدمة المدنية تقول : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية
- الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه رقم 82 لسنه 2013
- الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه السعودي وتعديلاته
- "الخدمة المدنية" تعلن تفاصيل إقرار تعديل 6 مواد في نظامها
ضمن مخرجات المراجعة الشاملة وتماشياً مع "رؤية 2030" أفادت وزارة الخدمة المدنية بأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين، اشتملت على تعديل ست مواد في مواد نظام الخدمة المدنية. وجاء التعديل الأول في المادة (6) المتعلقة بآلية شغل المرتبتين (14، 15) في حالة شغل أي منها عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومنحت المادة (7) المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون ، إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى ، حيث نصت على أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية. وأوضحت المادة (14) أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم.
الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه الاردني
المواد المعدلة تم تعديل عدد من المواد في الباب الثاني من النظام (الموظفون)، حيث تم في الفصل الأول منه تعديل المادتين السادسة والسابعة، وفي الفصل الثاني (الواجبات) تم تعديل المادة الرابعة عشرة وفي الفصل الثالث منه (الرواتب والعلاوات) تم تعديل المادة الثامنة عشرة وفي الفصل الخامس (الإجازات والإعارات) تم تعديل المادة التاسعة والعشرون وفي الباب الثالث من النظام (الأحكام العامة والانتقالية) تم تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام. وتفصيل ذلك على النحو التالي: تعديل المادة (6) أصبحت بعد التعديل أكثر تحديدا ووضوحا حيث إن المادة المعدلة حددت أن التعيين بموجب قرار من مجلس الوزراء يتم فقط في حالة تعيين شاغلي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة واستثناء من ذلك يجوز نقل من يشغل أي من هاتين المرتبتين (داخل الجهة) بقرار من الوزير المختص بعد أخذه موافقة رئيس مجلس الوزراء. أما شاغلي وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون فيتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف. تعديل المادة (7) أحكمت صياغة المادة المعدلة بإضافة عبارة (تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية... )، وأصبح جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف يخضعون بموجب المادة المعدلة لتقويم واحد تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتم الاتفاق بشأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.
مادة 21 من مواد نظام الخدمة المدنية تقول : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية
الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه رقم 82 لسنه 2013
الصفحة الرئيسية هيكلية الدولة التشريعات التوظيف القوى البشرية المسؤولية المجتمعية البيانات والدراسات العلاقات المحلية والعربية والدولية اتصل بنا الديوان في صور نظام الخدمة المدنية للاطلاع على نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 وتعديلاته حتى تاريخ 2/5/2018 انقر هنا للاطلاع على نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 وتعديلاته حتى تاريخ 6/6/2017 انقر هنا للاطلاع على نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 انقر هنا
الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه السعودي وتعديلاته
توضيح التعديل: حيث تم تعديل عبارة من النص السابق كانت على النحو التالي: "من أول شهر محرم من كل سنة" لأن العلاوة لم تعد تصرف في بداية شهر محرم مما اقتضى التعديل. ٢- تعديل المادة (20) الفصل الثالث الرواتب والعلاوات من الباب الثاني الموظفون من نظام الخدمة المدنية النص سابقا: لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلاَ بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو غير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي. لتكون بالنص المعدل الآتي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقـة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي». توضيح التعديل: حيث جاء التعديل على "بدين للحكومة" وألغيت من النص السابق للمادة كلمة "أو غير الحكومة" لئلاً تتعارض مع الفقرة (ب) من المادة (19). ٣- تعديل المادة (22) الفصل الرابع (البدلات والمكافآت والتعويضات) من الباب الثاني الموظفون من نظام الخدمة المدنية النص سابقا: يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.
"الخدمة المدنية" تعلن تفاصيل إقرار تعديل 6 مواد في نظامها
- شاهد فيلم The Ritual مترجم اون لاين - موفيفلكس Moviflex
- الماده 27 من نظام الخدمه المدنيه الاردني 2018
- المادة 27/13 من نظام الخدمة المدنية
- التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية.. صياغة أكثر إحكاما | صحيفة الاقتصادية
0 Read Time: 4 Minute, 6 Second قرر مجلس الوزراء تعديل عدد 6 مواد من نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10-7-1397هـ بالقرار (633) بحسب ما نشر في جريدة أم القرى اليوم ، والتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا كانت باقتراح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقا) ، وأن الموافقة على تلك التعديلات جاءت بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن الانظمة، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، و على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتضمنت التعديلات على نظام الخدمة المدنية التالي: ١- تعديل المادة (17) الفصل الثالث الرواتب والعلاوات من الباب الثاني الموظفون من نظام الخدمة المدنية النص سابقا: يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة. لتكون بالنص المعدل الآتي: ( يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سـنة مالية).
وحددت المادة (18) الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته ، حيث ستكون وفق الآتي: أـ يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ب ـ يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فأن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج ـ إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة. وجاء التعديل الخامس من خلال المادة (29) المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف، لتكون بالنص التالي: أ ـ تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.